الشيخ الطوسي
54
الخلاف
والأكثر ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض الحول ، ومعلوفة في بعض الحول ، سقطت الزكاة ، فأما مقدار العلف ، فإن فيه وجهين : أحدهما : أن يعلفها الزمان الذي لا يلزم فيه السوم . والآخر : الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف ، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم ( 2 ) . ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة ( 3 ) . دليلنا على ذلك : إن حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه إلا بدليل ، وليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به . مسألة 63 : لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب ( 4 ) . وقال الشافعي : لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد . وعامة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكورا ، أو إناثا ، أو سائمة ، أو معلوفة وعلى كل حال ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها ( 6 ) ، وإن كانت
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 166 ، وفتح العزيز في شرح الوجيز 5 : 495 . ( 2 ) المجموع 5 : 358 ، وكفاية الأخيار 1 : 108 . ( 3 ) المجموع 5 : 358 ، وفتح العزيز 5 : 495 ، وكفاية الأخيار 1 : 108 ، والبحر الزخار 3 : 157 . ( 4 ) التهذيب 4 : 67 حديث 183 . ( 5 ) الآثار ( مخطوط ) : 46 ، والأم 2 : 26 ، والمجموع 5 : 337 و 339 ، والمغني لابن قدامة 2 : 486 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 244 ، وكفاية الأخيار 1 : 106 ومنهاج القويم : 173 . ( 6 ) المجموع 5 : 339 .